السيد محمد هادي الميلاني
157
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
في ذلك شيء موقت موظف ، وانما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن أحمد بن حمزة ، قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه ، وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء من جميع الميراث ، ولم يقضه زكاته . وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » ( 3 ) . 4 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها ، فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم . ثم مكث
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل - باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .